ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٨ - الحديث ٣٨٣
[الحديث ٣٨٣]
٣٨٣مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بَعْدَ كَمْ صَلَاةً فَقَالَ كَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُوَقَّتٍ يَعْنِي فِي الْكَلَامِ
و قال في الدروس: الأيام المعدودات أيام التشريق و آخرها غروب الشمس
من الثالث، و الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، و هو المروي في الصحيح عن علي عليه
السلام، و في النهاية بالعكس، و قال الجعفي: أيام التشريق هي المعلومات و
المعدودات، و تظهر الفائدة في نذر الصدقة و الصيام [١]. الحديث الثالث و الثمانون و الثلاثمائة:
قوله: بعدكم صلاة في الكافي: بعد كل صلاة [٢]. و هو الظاهر، فيكون السؤال عن عدد ما يقرأ من التكبير الذي يستحب بعد كل صلاة، فقال عليه السلام: كم شئت أي: عددا.
فمراد الراوي بقوله" يعني في الكلام" أي: في عدد التكبير لا في عدد الصلاة.
و على ما في الكتاب يمكن أن يكون مراد الراوي تفسير" ليس بموقت" أي:
ليس هو تأكيدا لقوله" كم شئت" بل المراد أن عدده أو كيفيته غير موقت، بل يجوز بأي عدد و أي كيفية كانت، فيدل على جواز التكبير بالأنحاء المختلفة الواردة في الروايات و كلام الأصحاب.
و قال الفاضل الأسترآبادي: إشارة إلى أن مراده عليه السلام جواز الزيادة على القدر المعروف، فلو كبر في تلك الأيام عقيب كل صلاة لجاز.
[١]الدروس ص ١٣١- ١٣٢.
[٢]فروع الكافي ٤/ ٥١٧، ح ٥.