ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٤ - الحديث ١٣٣
[الحديث ١٣٢]
١٣٢سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِقَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ وَ لَا يَزُورَ الْبَيْتَ إِلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ أَوْ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُوَ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَجْعَلَهُ فِي رَحْلِهِ رَوَى.
[الحديث ١٣٣]
١٣٣مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ- وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي جَانِبِ رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ
الحديث الثاني و الثلاثون و المائة:
و قال في المدارك: لا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم صوم ما قبل السابع، و إنما يسوغ تقديم الصوم من أول ذي الحجة مع التلبس بالعمرة، و اعتبر بعضهم التلبس بالحج، و قد تعلق [١] الأمر في الأخبار الكثيرة بصوم يوم قبل التروية، مع استحباب الإحرام بالحج يوم التروية.
و بنى الشهيد في الدروس الاكتفاء بالتلبس بالعمرة على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا؟ فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة دون الثاني [٢].
الحديث الثالث و الثلاثون و المائة: موثق.
[١]في المصدر: و يدفعه تعلق.
[٢]مدارك الأحكام ص ٤٨٠.