ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٧ - الحديث ٢٨١
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَيْتَةٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً فَقَالَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ الصَّيْدَ وَ ذَكَرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ حَلَالًا وَ قَتَلْتَ الصَّيْدَ مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَ الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.
[الحديث ٢٧٩]
٢٧٩ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ.
[الحديث ٢٨٠]
٢٨٠ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
[الحديث ٢٨١]
٢٨١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَقُولُوا لَهُ هَلْ أَصَبْتَ صَيْداً قَبْلَ
الحديث التاسع و السبعون و المائتان:
و مضى بعينه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير [١].
و يمكن أن يكون الباء في قوله" بالصيد" للسببية، أي: يتصدق بسبب الصيد أي: جزاء الصيد، و هو بعيد، و قد مر القول فيه.
الحديث الثمانون و المائتان: صحيح.
و قد مضى عن محمد بن يعقوب بسند كالصحيح عن ابن أبي عمير [٢].
الحديث الحادي و الثمانون و المائتان: مجهول.
[١]تحت الرقم: ٢١٠ من الكفّارات.
[٢]تحت الرقم: ١٣١ من الكفّارات.