ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٨ - الحديث ١٥
[الحديث ١٥]
١٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ هِيَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ كَانَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ.
وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث الخامس عشر:
و قال الفاضل التستري رحمه الله في أحمد بن محمد بن أبي نصر: هكذا فيما راجعناه من بعض النسخ بعد المقابلة، و أما فيما عندنا من نسخ الكافي و هي متعددة و بعضها مقابلة" عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر"، فعلى هذا فالخبر صحيح على الظاهر، و به قطع في المختلف. انتهى و لا يخفى ما فيه.
و اعلم أنه قطع في كلام الأصحاب بأنه لو جامع امرأته محلا و هي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة، و إن كان معسرا فشاة أو صيام، و استدل عليه بهذه الرواية.
و الظاهر أن المراد بإعسار المولى إعساره عن البدنة و البقرة، و بالصيام صيام ثلاثة أيام، كما هو الواقع في إبدال الشاة، مع احتمال الاكتفاء باليوم الواحد.
و إطلاق النص و كلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الأمة بين أن