ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٦ - الحديث ٣٥٦
[الحديث ٣٥٤]
٣٥٤عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَجْهَرْنَ.
[الحديث ٣٥٥]
٣٥٥فَضَالَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ الْمُتَمَتِّعِ فَقَالَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الْحُرِّ إِمَّا أُضْحِيَّةٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ.
[الحديث ٣٥٦]
٣٥٦النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ بَدَنَةٌ قَالَ يُجْزِي عَنْهُ بَقَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَنَى بَدَنَةً مِنَ الْإِبِلِ
كان يرميهن جمع يوم النحر [١]. الحديث الرابع و الخمسون و الثلاثمائة:
الحديث الخامس و الخمسون و الثلاثمائة: صحيح.
و محمول على أن المراد المماثلة في كمية ما يجب عليه، و إن كانت كيفية الوجوب مختلفة.
الحديث السادس و الخمسون و الثلاثمائة: ضعيف على المشهور.
و قال في المسالك: إذا نذر أن يهدي بدنة، فالبحث فيه من وجهين:
أحدهما: البدنة ما هي؟ فالذي عليه الأصحاب الأنثى من الإبل، لأنها في اللغة كذلك، و ليس في العرف ما يخالفه. و قال بعض العامة: البدنة تقع على الإبل و البقر و الغنم جميعا، فإن نوى شيئا بعينه فذاك، و إلا لم يجز.
و لهم قول آخر: أنه يتخير بينها و بين بقرة أو سبع شياه، و المذهب الأول. انتهى.
و قال في الدروس: البدنة الأنثى من الإبل، و لا تجزي البقرة إلا مع العجز،
[١]الدروس ص ١٤٥.