ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢ - الحديث ٩١
[الحديث ٩٠]
٩٠مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّفَقَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ وَ السَّائِلُ الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ وَ الْبَائِسُ الْفَقِيرُ.
[الحديث ٩١]
٩١وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا
و لم يعين للصدقة و الاهداء قدرا. و الذي ذهب إليه المحققون من المتأخرين وجوب الأكل منه و الإطعام، و
الأحوط الاهداء أيضا. الحديث التسعون:
و في النهاية: يقال عره و اعتره إذا أتاه متعرضا لمعروفه، و منه حديث علي عليه السلام" فإن فيهم قانعا و معترا"، المعتر هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب [١]. انتهى.
قوله: يعتر بك في بعض النسخ [٢] بالياء المثناة من عراه يعروه إذا أتاه طالبا معروفه، فهو بيان للمعنى لا مبدأ الاشتقاق، فإن أحدهما من المضاعف و الآخر من المعتل.
الحديث الحادي و التسعون: صحيح.
[١]نهاية ابن الأثير ٣/ ٢٠٥.
[٢]كما في المطبوع من المتن.