ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٠ - الحديث ١٧
وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ وَ مَتَى اقْتَصَرَ عَلَى التَّقْصِيرِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا مِنَ التَّقْصِيرِ مِقْدَارُ الْأَنْمُلَةِ رَوَى.
[الحديث ١٧]
١٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا مِقْدَارَ الْأَنْمُلَةِ.
وَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَبْدَأَ بِالنَّاصِيَةِ مِنَ الْقَرْنِ الْأَيْمَنِ وَ يَحْلِقَ إِلَى الْعَظْمَيْنِ رَوَى
قوله: عن النتف
و في النهاية: في حديث الحج ذكر التفث، و هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل، كقص الشارب و الأظفار و نتف الإبط و حلق العانة. و قيل: هو إذهاب الشعث و الدرن و الوسخ مطلقا [٢].
الحديث السابع عشر: صحيح.
قوله: لعمرتها مقدار الأنملة هكذا في غير هذه النسخة، و في المنتهى بخط مصنفه" لمتعتها".
و اعلم أن المشهور أنه يكفي في التقصير مسماه، و الأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة، كما هو ظاهر اختيار المحقق لهذه الرواية، و ربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة، و لم نقف على مأخذه.
[١]كذا في المطبوع من المتن.
[٢]نهاية ابن الأثير ١/ ١٩١.