ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨١ - الحديث ٢٣
[الحديث ٢٢]
٢٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا.
وَ لَا يُنَافِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٣]
٢٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْ وَ إِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.
لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ يَخْتَصُّ الطَّوَافَ دُونَ السَّعْيِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ تَسْعَى الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ كَانَ ذُكِرَ فِيهِ الطَّوَافُ وَ السَّعْيُ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا تَعَقَّبَهُ مِنَ الْحُكْمِ يَخْتَصُّ الطَّوَافَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِلْحَائِضِ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
و يمكن أن يقال: إذا كانت حائضا عند الإحرام ترجو الطهر قبل فوت
الحج، فلا تسعى و لا تطوف و تنتظر الطهر، بخلاف ما إذا أحرمت و هي طاهر، فإنها لا
ترجو الطهر غالبا، فتقدم السعي و تؤخر الطواف إلى الفراغ من مناسك الحج. الحديث الثاني و العشرون:
الحديث الثالث و العشرون: ضعيف.