ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٣ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٦]
٢٦مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى.
فَمَحْمُولٌ عَلَى طَوَافِ النَّافِلَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ مَتَى نَقَصَ عَنِ النِّصْفِ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ اسْتِئْنَافُهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَ يَجُوزُ لَهُ فِي النَّافِلَةِ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ فِيهِ غِنًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ مَتَى حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ فَلْتَقْضِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنَ الْحَيْضِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٧]
٢٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا.
وَ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَ حَاضَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ إِنْ شَاءَتْ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْوَدَاعَ تُوَدِّعُ مِنْ أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَ لَا تَدْخُلُهُ لِلْوَدَاعِ رَوَى
الحديث السادس و العشرون:
و استدل الصدوق رحمه الله بهذه الرواية و اعتمد عليها، و رد ما اشترط فيه تجاوز النصف، و هي لا تدل على مطلوبه صريحا، لأن اعتدادها بما مضى لا يقتضي صحة التمتع مع عدم الإتيان بالباقي قبل فوات الوقت.
الحديث السابع و العشرون: مجهول.