ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٥ - الحديث ٣٢
وَ خَافَتِ الطَّمْثَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَتْ.
وَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَلِيلَةً لَا بَأْسَ أَنْ يُطَافَ بِهَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَجَرِ زِحَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتْرُكَ الِاسْتِلَامَ وَ إِنْ حُمِلَتْ حَتَّى تَسْتَلِمَ كَانَ أَفْضَلَ رَوَى.
[الحديث ٣١]
٣١مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:حَجَجْتُ بِامْرَأَتِي وَ كَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلِ وَضَعْتُهَا فِي شِقِّ مَحْمِلٍ وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ الْمَحْمِلِ وَ الْخَادِمُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ اعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِي ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ.
[الحديث ٣٢]
٣٢وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَا تَعْقِلُ فَلْيُحْرَمْ عَنْهَا وَ عَلَيْهَا مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ
و لا يجوز للمتمتع تقديم طوافه و سعيه على المضي إلى عرفات اختيارا. و قال في المنتهى: إنه قول العلماء كافة [١] و تدل أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا. و أجاب الشيخ و من تبعه
بالحمل على الشيخ الكبير و المريض و المرأة التي تخاف الحيض. و نقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم مطلقا، و هو ضعيف، بل لو لا
الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها، كما ذكره
بعض المحققين. الحديث الحادي و الثلاثون:
الحديث الثاني و الثلاثون: موثق.
[١]منتهى المطلب ٢/ ٧٠٨.