ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٤ - الحديث ١٦٩
[الحديث ١٦٨]
١٦٨مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ مُحِلًّا فِي الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَيْداً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.
وَ مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَرَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ رَوَى.
[الحديث ١٦٩]
١٦٩مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ وَ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتِ الصَّيْدَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحَرَمِ.
وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ فَلْيُخَلِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَ لْيُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ رَوَى
الحديث الثامن و الستون و المائة:
و اختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد و الحرم، فذهب الأكثر إلى الكراهة، و ظاهر كلام المفيد في المقنعة كما نقله الشيخ التحريم.
قوله عليه السلام: تصدقت بصدقة حمل الأكثر على الاستحباب، و لم يتعرض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين لعدم النص و إن كانت الجناية محرمة.
قوله: فعليه الفداء هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
الحديث التاسع و الستون و المائة: حسن.