ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٣ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٦]
٢٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَطُوفَ عَنْهُ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٧]
٢٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى وَ لَا يَبِيتُ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى
الحديث السادس و العشرون:
الحديث السابع و العشرون: صحيح.
و قال في المدارك: هذه الرواية غير صريحة في المنع من الاستنابة إذا أمكن العود، فكان القول بالجواز مطلقا أقوى، نعم لو اتفق عوده وجب عليه المباشرة و لم يكن له الاستنابة قطعا [١].
قوله: و لا يبيت ليالي التشريق هذا الحكم إجماعي، و قطع في كلام الأصحاب بوجوب دم الشاة على من بات في تلك الليالي بغير منى عن كل ليلة، و أسنده في المنتهى [٢] إلى علمائنا.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٩٨.
[٢]منتهى المطلب ٢/ ٧٧٠.