ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٢ - الحديث ٢٥
وَ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَعُودَ فَيَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ قَدْ طَافَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٥]
٢٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ فَإِنْ نَسِيَ الْجِمَارَ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ
و بالجملة الذي فهمنا من طريق الكافي أنه يذكر أولا طريقه إلى رجل،
ثم إذا أراد أن يذكر من ذلك الرجل رواية أخرى و يكون طريقه إليه هو الطريق الأول
يسقط الطريق الأول و يبتدئ بالرجل، و لم نجد في كلام المصنف حيث يتعرض للنقل عن
الكافي ما يدل على التنبه لهذا. قوله: و من نسي طواف النساء
الحديث الخامس و العشرون: صحيح.
قوله عليه السلام: فليسا بسواء أي: لا يصير ترك الرمي سببا لحرمة النساء، و لا يجب القضاء بنفسه.