ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥ - الحديث ١
الجزء الثامن
[تتمة كتاب الحج]
١٦- بَابُ الذَّبْحِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ يَشْتَرِي هَدْيَهُ الَّذِي فِيهِ مُتْعَتُهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحْلًا فَمِنَ الْمَعْزِ تَيْساً وَ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ وَ الْهَدْيُ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِفَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنْ ضَحَّى عَلَى سَبِيلِ التَّطَوُّعِ فَقَدْ أَصَابَ خَيْراً وَ حَازَ ثَوَاباً وَ أَجْراً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِفَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ الَّذِي الْمُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ الْهَدْيَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى غَيْرِهِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
باب الذبح قوله: و الهدي لا يجب إلا على متمتع
الحديث الأول: ضعيف على المشهور.