ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤١ - الحديث ٣٢٠
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ لِي رَجُلٌ لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّ فِي الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ كَذَبَ صَلِّ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ.
[الحديث ٣١٧]
٣١٧مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.
[الحديث ٣١٨]
٣١٨عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى جُدَّةَ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
[الحديث ٣١٩]
٣١٩يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الرَّبَذَةِ يُشَيِّعُ أَبَا جَعْفَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ حَلَالًا.
[الحديث ٣٢٠]
٣٢٠عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ
الحديث السابع عشر و الثلاثمائة:
و يدل على عدم اشتراط إذن الزوج في الحج الواجب و عليه الأصحاب.
الحديث الثامن عشر و الثلاثمائة: حسن كالصحيح.
و لعله لأنه أقرب من المواقيت.
الحديث التاسع عشر و الثلاثمائة: مرسل كالموثق.
و لعله كان رجوعه عليه السلام قبل مضي الشهر.
الحديث العشرون و الثلاثمائة: حسن كالصحيح.