ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٩ - الحديث ٣١٢
[الحديث ٣١١]
٣١١يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ أَعْفَاهُ شَهْراً.
[الحديث ٣١٢]
٣١٢مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ:
و قد مضى عن موسى بن القاسم عن صفوان عن العيص [١]. الحديث الحادي عشر و الثلاثمائة:
و ظاهره أنه إذا اعتمر في أول شهور الحج أي شوال، فإذا كان قد أعفى شعره شهرا إما متقدما على العمرة أو متأخرا أو ملفقا، فليس عليه شيء في الحلق قبل الحج.
و يحتمل أن يكون المراد أنه إذا حلق بعد العمرة، و كان مدة إعفائه للحج بعد ذلك شهرا، فليس عليه شيء، و على التقديرين لم أر به قائلا.
و يمكن أن يحمل على أن المراد أنه إذا خرج للتمتع في شوال، فلا بأس أن يحلق رأسه قبل الإحرام إذا كان مدة إعفائه بعد ذلك شهرا و أكثر.
و يؤيد هذا التأويل ما مر بسند آخر عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما، فليس عليه شيء، و إن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها الشعر للحج، فإن عليه دما يهريقه [٢]. انتهى.
و الظاهر أنه وقع هنا اختصار مخل.
الحديث الثاني عشر و الثلاثمائة: ضعيف.
[١]تحت الرقم: ٥٩ من باب الخروج إلى الصفا.
[٢]تحت الرقم: ٥١ من باب الخروج إلى الصفا.