ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٣ - الحديث ٥١
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُطِقْهُ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقِ الْهَدْيَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الرَّجُلُ إِذَا زَامَلَ امْرَأَتَهُ فِي الْمَحْمِلِ لَا يُصَلِّيَانِ مَعاً وَ لَكِنْ إِذَا صَلَّى أَحَدُهُمَا وَ فَرَغَ صَلَّى الْآخَرُ.
[الحديث ٥٠]
٥٠رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فِي الْمَحْمِلِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بَعْدَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَمَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعٌ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ وَجَبَ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ أَصْلِ مَالِهِيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥١]
٥١مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ
الحديث الخمسون:
الحديث الحادي و الخمسون: صحيح.
و لا خلاف ظاهرا في أنه إذا استقر الحج في ذمته ثم عرض مانع من مرض أو عدو تجب الاستنابة.
و اختلف فيما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، فذهب الشيخ و أبو الصلاح و ابن الجنيد و ابن البراج و غيرهم إلى الوجوب. و قال ابن إدريس: لا