ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩١ - الحديث ٤٦
وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا يَخْرُجْنَإِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ.
[الحديث ٤٤]
٤٤ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ حَجُّهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا كَانَ حَجُّهَا تَطَوُّعاً لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي الْعِدَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤٥]
٤٥أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تُقْضَى عِدَّتُهَا.
فَأَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِيهَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤٦]
٤٦مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا
و قال في المدارك: و المعتدة رجعية كالزوجة في توقف حجها المندوب على
إذن الزوج دون الواجب [١]. الحديث الرابع و الأربعون:
الحديث الخامس و الأربعون: مرسل.
الحديث السادس و الأربعون: موثق.
[١]مدارك الأحكام ص ٤١٢.