ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٥ - الحديث ٢٥٢
[الحديث ٢٥٢]
٢٥٢يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ حَجَّ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً يَلْزَمُهُ فِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ قَالَ هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَى هَذَا مَا اجْتَرَحَ
و قال في المدارك: هي رواية ضعيفة شاذة متروكة الظاهر، فلا يمكن
التعلق بها [١]. الحديث الثاني و الخمسون و المائتان:
و ذهب الأكثر إلى أنه إذا أفسد الأجير الحج و كان أجيرا لسنة معتنة، فهو مبني على أن الأولى فرضه و الثانية عقوبة أو بالعكس، فعلى الأول فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامه، و استحق الأجير الأجرة كما هو ظاهر الخبر. و على الثاني كان الجميع لازما للنائب و يستعاد منه الأجرة.
و لو كانت الإجارة مطلقة، لم تنفسخ الإجارة و كان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك.
و اختلف الأصحاب في أن قضاء الفاسد في المطلقة على هذا التقدير هل يكون مجزيا عن حج النيابة أو يجب إيقاع حج النيابة بعد القضاء؟ فذهب الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] إلى الثاني، و اختاره العلامة في جملة من كتبه، و قواه في المنتهى، و استقرب المحقق في المعتبر و العلامة في المختلف إجزاء القضاء عن المستأجر.
قال في المعتبر: و هذا القول موجود في أحاديث أهل البيت عليهم السلام،
[١]المدارك ص ٤١٨.
[٢]المبسوط ١/ ٣٢٢.
[٣]الخلاف ١/ ٤٧٥، مسألة ٢٣٩.