ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٤ - الحديث ٢٥١
[الحديث ٢٥٠]
٢٥٠يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ فَلَا يُجْزِيهِ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.
[الحديث ٢٥١]
٢٥١يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا يَحُجُّ مِنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِيَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ
الحديث الخمسون و المائتان:
و في الكافي: و الحسين بن عثمان [١]. و هو الظاهر.
و لعله محمول على الحج المندوب، إذ لا خلاف في أنه لا يجزي الواجب قبل الإحرام.
الحديث الحادي و الخمسون و المائتان: صحيح.
و لعله محمول على المندوب أيضا.
و قال في الدروس: لو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول، فإن أتم الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ عن المنوب عنه، بناء على أن نية الإحرام كافية عن نية باقي الأفعال، و أن الإحرام يستتبع باقي الأفعال، و أن النقل فاسد لمكان النهي عنه، و تبعه في المعتبر دون الشرائع، و في رواية ابن أبي حمزة" لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب" و هذا أبلغ من الأول [٢]. انتهى.
[١]فروع الكافي ٤/ ٣٠٦.
[٢]الدروس ص ٨٨.