ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٢ - الحديث ١
الْعَقَبَةِ فَابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا مِنْ بَطْنِ الْمَسِيلِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقَدَّمُ قَلِيلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ
ابن زهرة. و قال ابن بابويه في الفقيه: و ارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس
إلى الزوال، و كل ما قرب من الزوال فهو أفضل، و قد رويت رخصة من أول النهار [١]. و قال ابن حمزة: وقت الرمي طول النهار و الفضل في الرمي عند الزوال. و به قال ابن إدريس، و الأول أقوى. قوله عليه السلام: فارمها عن يسارها
و قال في المدارك: المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجهة إلى القبلة، فيجعلها حينئذ عن يمينه، فيكون ببطن المسيل لأنه عن يسارها، و بمضمون هذه الرواية صرح المحقق في النافع، فقال: و يستحب الوقوف عند كل جمرة و رميها عن يسارها مستقبل القبلة، و يقف داعيا عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة و يرميها عن يمينها [٢].
قوله عليه السلام: ثم قم ظاهره تأخر القيام عن الرمي، و صرح في الدروس [٣] باستحبابه بعد الرمي.
[١]من لا يحضره الفقيه ٢/ ٣٣١.
[٢]مدارك الأحكام ص ٥٠٨.
[٣]الدروس ص ١٢٥.