ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٨ - الحديث ٣٨
[الحديث ٣٧]
٣٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.
[الحديث ٣٨]
٣٨وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا.
وَ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً
الحديث السابع و الثلاثون:
و لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز حج التطوع للمرأة بدون إذن الزوج، و لا في أنه لا يشترط إذنه في الواجب المضيق، و المشهور في الموسع أيضا ذلك.
و ربما قيل: بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضيق، و هو ضعيف.
الحديث الثامن و الثلاثون: موثق.
قوله: و لا بأس للمرأة أن تحج هذا مجمع عليه بين الأصحاب، و مقتضى الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود