ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣ - الحديث ١٧
[الحديث ١٦]
١٦وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى وَ يَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَحْمُولَانِ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الصَّوْمُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ يَوْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ مَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ يَجُوزُ صَوْمُهُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ- بِمِنًى إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٧]
١٧مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُالنَّحْرُ بِمِنًى
الحديث السادس عشر:
قوله: لأن هذين الخبرين محمولان قال في المدارك: مقتضى هذا الحمل عدم تحريم صوم الثالث من أيام التشريق، و هو مشكل، لأنه مخالف لما أجمع عليه الأصحاب و دلت عليه أخبارهم.
و يمكن حمل رواية منصور على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدي، لما سبق من أن الأظهر جواز صوم يوم الحصبة- و هو يوم النفر- في ذلك.
و الأجود حمل روايتي محمد بن مسلم و كليب الأسدي على أن الأفضل ذبح الأضحية في الأمصار في يوم النحر، و في منى في يوم النحر، أو في اليومين الأولين من أيام التشريق [١].
الحديث السابع عشر: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٨٤.