ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٨ - الحديث ٥٥
قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتُرَ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَصِّبَ الْإِنْسَانُ رَأْسَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٥٤]
٥٤سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الضَّرَرَ الْعَظِيمَ.
[الحديث ٥٥]
٥٥رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ الَّذِي لَا يُطِيقُ الشَّمْسَ
قوله: و لا بأس أن يعصب
الحديث الرابع و الخمسون: صحيح.
الحديث الخامس و الخمسون: موثق.
و المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا، بل قال في التذكرة: يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير، فلا يجوز له الركوب في المحمل و ما في معناه، كالهودج و الكنيسة و العمارية و أشباه ذلك عند علمائنا أجمع.
و نحوه قال في المنتهى [١]، و نقل عن ابن الجنيد أنه جعل ترك التظليل مستحبا
[١]منتهى المطلب ٢/ ٧٩١.