ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٠ - الحديث ١٨
وَ لَا يُعِيدُ عَلَى الْأَخِيرَتَيْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ قَدْ رَمَى مِنَ الثَّانِيَةِ ثَلَاثاً فَلْيُعِدْ عَلَيْهَا وَ عَلَى الثَّالِثَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَمَاهُمَا بِأَرْبَعٍ وَ رَمَى الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ فَلْيُتِمَّهُمَا وَ لَا يُعِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ رَوَى.
[الحديث ١٧]
١٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يُعِيدُ يَرْمِيهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ قُلْتُ فَإِنْ رَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِيَةَ بِأَرْبَعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يُعِيدُ فَيَرْمِي الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَ لَا يُعِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ.
[الحديث ١٨]
١٨وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عإِذَا رَمَى الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُجْزِهِ أَعَادَ عَلَيْهَا وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَى عَلَيْهَا وَ لَمْ يُعِدْ عَلَى مَا بَعْدَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْيَهُ.
وَ مَنْ رَمَى بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ ضَاعَتْ مِنْهُ وَاحِدَةٌ فَلْيُعِدْهَا وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ وَ كَذَلِكَ إِنْ رَمَاهَا وَ وَقَعَتْ فِي مَحْمِلِهِ فَلْيُعِدْهَا أَيْضاً رَوَى
موضع وفاق، و نقل عن ابن إدريس أنه اكتفى بإتمام الأولى مطلقا و لم
يوجب الاستئناف، لعدم وجوب الموالاة في الرمي. الحديث السابع عشر:
الحديث الثامن عشر: مجهول.
و إطلاق النص يقتضي البناء على الأربع مع العمد و الجهل و النسيان، إلا أن الشيخ و أكثر الأصحاب قيدوه بحالتي النسيان و الجهل، و صرحوا بوجوب إعادة