ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٧ - الحديث ٤٧
[الحديث ٤٦]
٤٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤٧]
٤٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا وَ لَمْ يَجْعَلْ نِكَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يُحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُحْرِمُ لَا يَعْقِدُ النِّكَاحَ فَإِنْ عَقَدَهُ لَمْ يَتِمَ
الحديث السادس و الأربعون:
الحديث السابع و الأربعون: صحيح.
و قال السيد قدس سره: مقتضى الرواية أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد، و حملها الشيخ على الجاهل، جمعا بينها و بين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا، و حملا على العالم، و هو مشكل، لكن ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، فإن تم فهو الحجة، و إلا فللنظر فيه مجال [١].
قوله: و المحرم لا يعقد النكاح ذلك متفق عليه.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٥٢.