ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٩ - الحديث ٥٢
فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي قَدْ تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ.
وَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَوَارِيَ لَكِنَّهُ لَا يَقْرَبُهُنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى.
[الحديث ٥٢]
٥٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَ يَبِيعُ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ
قال في المدارك: ظاهر الأصحاب الاتفاق على لزوم الكفارة للعاقد
المحرم، و لم نقف على رواية تتضمنه، و مقتضى الرواية الواردة في المحل لزوم
الكفارة للمرأة المحلة أيضا إذا كانت عالمة بإحرام الزوج، و بمضمونها أفتى الشيخ و
جماعة و هو أولى من العمل بها في أحد الحكمين و اطراحها في الآخر، كما فعل في
الدروس، و إن كان المطابق للأصول اطراحها مطلقا، لنص الشيخ على أن راويها- و هو
سماعة- كان واقفيا
[١]. قوله عليه السلام: فإن كانت علمت
قوله: و يجوز للمحرم أن يشتري الحكم إجماعي.
الحديث الثاني و الخمسون: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٥٣٦.