ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٣ - الحديث ١٤٨
[الحديث ١٤٧]
١٤٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَخِي ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ فَرْخٍ تَحَرَّكَ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ فِي الْمَنْحَرِ.
وَ إِذَا اشْتَرَى مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَى الْمُحِلِّ قِيمَتُهُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى الْمُحِلِّ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ رَوَى.
[الحديث ١٤٨]
١٤٨مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ اشْتَرَى لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ فَمَا عَلَى الَّذِي أَكَلَهُ فَقَالَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ فِدَاءٌ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ.
وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ قِيمَةُ الْفِدَاءِ فَلْيُطْعِمْ أَوْ يَصُمْ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
الحديث السابع و الأربعون و المائة:
الحديث الثامن و الأربعون و المائة: صحيح.
و قال في المدارك: مسائل:
الأولى: إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الدراهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم، و لا استبعاد فيه للمساعدة على المحرم، و احتمل الشارح وجوب أكثر الأمرين من الدرهم و القيمة على المحل في الحرم، و هو ضعيف.
الثاني: إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالأكل بين أن يكون في الحل أو في الحرم، و قوي الشارح التضاعف على المحرم في الحرم، و حمل الرواية على المحرم في الحل.
الثالث: لو ملكه المحل بغير شراء و بذله للمحرم فأكله، ففي وجوب الدرهم