ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٠ - الحديث ١٦١
[الحديث ١٦٠]
١٦٠عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَكَهُ فَرَعَى الصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ الْفِدَاءِ.
[الحديث ١٦١]
١٦١وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ الظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَشَى قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ.
وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْمِيَ صَيْداً وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ وَ إِنْ كَانَ مُحِلًّا فَإِنْ رَمَاهُ وَ قَتَلَهُ كَانَ لَحْمُهُ حَرَاماً وَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ رَوَى
الحديث الستون و المائة:
و قال في المدارك: هذه الرواية لا تدل على ما ذكره الشيخ من التعميم، أي: في ثبوت الربع مطلقا، و المتجه قصر الحكم على مورد الرواية و وجوب الأرش في غيره، إن ثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة، لكن ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق [١]. انتهى.
ثم اعلم أن مفاد هذا الخبر وجوب ربع الفداء، و خبر أبي بصير ربع الثمن، فيحتمل أن يكون المراد بالثمن الثمن الشرعي و هو الفداء، و يحتمل أن يكون المراد بالفداء الثمن، و يحتمل التخيير، و الأول هو المشهور بين الأصحاب.
الحديث الحادي و الستون و المائة: صحيح.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: كان الضمير في" عنه" راجع إلى موسى، و الظاهر أنه لا يستقيم إرجاعه إلى علي بن جعفر، و يحتمل إرجاعه إلى الحسين،
[١]مدارك الأحكام ص ٥٢٦.