ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٣ - الحديث ٢٧١
[الحديث ٢٧٠]
٢٧٠مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَاتٍ الْوَهْمُ مِنِّي يُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ يُنْقَلُ إِلَى الْحَرَمِ وَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَكَتَبَ ع يُحْمَلُ إِلَى الْحَرَمِ فَيُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
[الحديث ٢٧١]
٢٧١عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهِمْ فَلْيَقْتُلْهُ
عنه الإفراد للتحلل، و هذا أيضا خلاف ما قال به الأصحاب. و يمكن حمل الأول على الاستحباب، و الثاني على سقوط تأكد استحباب الحلق،
و سقوط استحباب الذبح لا سقوط العمرة للتحلل. قال في الدروس: أوجب علي بن بابويه و ابنه على المتمتع بالعمرة يفوته
الموقفان العمرة و دم شاة، و لا شيء على المفرد سوى العمرة [١]. انتهى. و في الكافي في آخر الخبر" و لا شيء عليه" [٢] فيصير الحمل أبعد. الحديث السبعون و المائتان:
قوله: الوهم مني كأنه كلام محمد بن عيسى، أو علي بن سليمان.
و الظاهر عرفات، لأن النقل إلى الحرم يدل على أنه مات خارجا عنه و مني داخلة فيه.
الحديث الحادي و السبعون و المائتان: مرسل.
[١]الدروس ص ١٤٢.
[٢]فروع الكافي ٤/ ٣٧١، ح ٨.