ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢١ - الحديث ٢٦٨
خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى وَرَدَ بِهِ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.
[الحديث ٢٦٧]
٢٦٧عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُالْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.
[الحديث ٢٦٨]
٢٦٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُهُ أَيُّ شَيْءٍ حَلَّ لَهُ وَ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَقُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ قَالَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي الْحَجِّ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ ص حِينَ رَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ قَضَى عُمْرَتَهُ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
الحديث السابع و الستون و المائتان:
و قد مضى برواية الحسين بن سعيد عن فضالة [١].
الحديث الثامن و الستون و المائتان: صحيح.
و ظاهره أن المحصور يحل من النساء أيضا إما مطلقا أو مع الاشتراط، و هو خلاف المشهور و الخبر السابق، و أنه إذا اشترط في إحرامه يتحلل عند الإحصار
[١]تحت الرقم: ٤٢٣.