ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٨ - الحديث ٣٦٠
[الحديث ٣٥٩]
٣٥٩مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِأَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ فَقَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الذَّبْحُ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٣٦٠]
٣٦٠مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَمَرْتُ مَمْلُوكِي أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ مُرْهُ فَلْيَصُمْ
قال الشيخ في الخلاف: كل دم يتعلق بالإحرام، كدم المتعة و القران و
جزاء الصيد و ما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر، جاز له أن ينحر مكانه في
حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف. انتهى. الحديث التاسع و الخمسون و الثلاثمائة:
قوله: أن يذبح عنه ليس" عنه" في بعض النسخ، فضمير" عليه" راجع إلى المملوك، و الاستشهاد بالآية ينطبق عليه، و على نسخة" عنه" أيضا يحتمل ذلك، لكنه بعيد.
و على تقدير إرجاع الضمير إلى المولى، فالغرض من الاستشهاد أن العبد لما لم يكن قابلا للمالكية لا يتعلق به الذبح أصلا حتى يتحمل عنه المولى.
الحديث الستون و الثلاثمائة: صحيح.