ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٦ - الحديث ٢٧٨
[الحديث ٢٧٧]
٢٧٧عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَمْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً وَ يُجْزِي عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدُ فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.
[الحديث ٢٧٨]
٢٧٨مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ:
الحديث السابع و السبعون و المائتان:
و يدل على لزوم الاحتياط في الفتوى، أو العمل، أو الأعم، و لعل الأول أظهر.
ثم إنه يحتمل الخبر تعدد الكفارة و عدمه، و الأول هو المشهور، و لعله من الخبر أيضا أظهر، لقوله" و يجزي كل واحد منهما الصيد" إذ الظاهر أنه على بناء المجرد، فالمراد بقوله" عليهما جميعا" أنه يلزمهما معا الفداء.
و في بعض النسخ" و يجزي عن كل واحد" [١]، فالثاني أظهر، لكن يصير تصحيحه محتاجا إلى التكلف.
الحديث الثامن و السبعون و المائتان: مجهول.
و مضى بعينه.
قوله: إذا كنت حلالا مضى مضمونه في الصحيح عن الحلبي [٢].
[١]كذا في المطبوع من المتن. [٢]تحت الرقم: ١٩٦ من الكفّارات.