ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٤ - الحديث ١٣٥
[الحديث ١٣٣]
١٣٣مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ اشْتَرَوْا صَيْداً فَاشْتَرَكُوا فِيهِ فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ اجْعَلُوا لِي فِيهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاةٌ.
[الحديث ١٣٤]
١٣٤وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ععَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا ظَبْياً فَأَكَلُوا مِنْهُ جَمِيعاً وَ هُمْ حُرُمٌ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ فِدَاءُ صَيْدٍ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ فِدَاءُ صَيْدٍ كَامِلًا.
فَإِذَا رَمَى اثْنَانِ صَيْداً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يُصِبِ الْآخَرُ فَعَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْفِدَاءُ رَوَى.
[الحديث ١٣٥]
١٣٥مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمَيْنِ يَرْمِيَانِ صَيْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً يَفْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ
الحديث الثالث و الثلاثون و المائة:
الحديث الرابع و الثلاثون و المائة: صحيح.
و قال في المدارك: هذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في قتل الصيد الفداء كاملا إذا كانوا محرمين، و ذكر الشارح أنه لا فرق في هذا الحكم بين المحرمين و المحلين في الحرم، و هو غير واضح [١].
الحديث الخامس و الثلاثون و المائة: مجهول.
[١]مدارك الأحكام ص ٥٢٦.