ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٠ - الحديث ٩٣
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ يُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاكِينَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَتَفَ إِبْطاً وَاحِداً فَأَمَّا إِذَا نُتِفَا جَمِيعاً فَيَلْزَمُهُ دَمٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالَ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٩٢]
٩٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ صَادَ الْمُحْرِمُ نَعَامَةً فَقَتَلَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
[الحديث ٩٣]
٩٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
الحديث الثاني و التسعون:
و أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم، و في جواز حلقه رأس المحل قولان، أصحهما: المنع لهذه الرواية.
قوله: فإن صاد المحرم نعامة أجمع العلماء كافة على ذلك، و البدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهري، [١] و مقتضاه عدم إجزاء الذكر، و قيل: بالإجزاء، و هو اختيار الشيخ و جماعة، نظرا إلى إطلاق اسم البدنة عليه، كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة، و لقوله عليه السلام في رواية أبي الصباح" و في النعامة جزور" و في الطريق ضعف.
الحديث الثالث و التسعون: مجهول.
[١]صحاح اللغة ٥/ ٢٠٧٧.