ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٣ - الحديث ٦٠
[الحديث ٥٩]
٥٩مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَكَانَتْ إِصْبَعٌ لَهُ عَلِيلَةٌ فَتَرَكَ ظُفُرَهَا لَمْ يَقُصَّهُ فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ قَالَ عَلَى الَّذِي أَفْتَى شَاةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنْ أَذًى لَحِقَهُ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
[الحديث ٦٠]
٦٠رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ
ساهي الحكم. الحديث التاسع و الخمسون:
و محمد هو ابن أبي عمير.
و لزوم الشاة للمفتي ذكره الشيخ و جماعة، و في الرواية ما فيها من الضعف.
و صرح في الدروس بأنه لا يشترط إحرام المفتي و لا كونه من أهل الاجتهاد [١] و اعتبر الشهيد الثاني رحمه الله صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي، و استحسنه سبطه المحقق.
و إنما تجب الفدية على المفتي مع قلم المستفتي و إدمائه، فلو تجرد القلم عن الإدماء فلا فدية، كما هو مقتضى الرواية التي هي المستند.
الحديث الستون
[١]الدروس ص ١٠٩.