ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦ - الحديث ٦٢
وَ النَّحْرُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمِنًى إِذَا كَانَ فِي الْحَجِّ أَوْ فِي كَفَّارَةٍ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٦١]
٦١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علَا هَدْيَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًى.
وَ مِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٦٢]
٦٢مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مِنًى كُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُ الْمَنْحَرِ كُلِّهِ الْمَسْجِدُ.
وَ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ فَهَلَكَ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً أَوْ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ رَوَى
الحديث الحادي و الستون:
قوله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل لعل المراد الهدي الكامل.
الحديث الثاني و الستون: صحيح على الظاهر.
إذ الحسن اللؤلؤي وثقه النجاشي [١] و ضعفه الصدوق [٢]، و أكثر الأصحاب تلقوا حديثه بالقبول.
و ظاهره جواز النحر في المسجد، و لعله مخالف للإجماع.
[١]رجال النجاشيّ ص ٣١.
[٢]الرجل استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة و تبعه الصدوق في ذلك.