ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٨ - الحديث ١٠٥
[الحديث ١٠٤]
١٠٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عمَنْ أَصَابَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِي الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ وَ الْيَرْبُوعِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ جَدْيٌ.
[الحديث ١٠٥]
١٠٥رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي الْيَرْبُوعِ وَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ جَدْيٌ وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِكَيْ يَنْكُلَ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ مِنَ الصَّيْدِ
مخاضا من الغنم، و هي ما من شأنها أن تكون حاملا، فكيف يجب في فرخ
البيضة مخاض و في الطائر حمل؟ و أجاب عنه في الدروس: إما بحمل المخاض هناك على بنت المخاض، و هو بعيد
جدا. و إما بالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق أولى، و فيه اطراح للنص المتقدم، بل
قيل: فيه مخالفة للإجماع. و إما بالتخيير بين الأمرين، و هو مشكل أيضا. و الأجود اطراح الرواية
المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ لضعفها، و الاكتفاء فيه بالبكر من الغنم المتحقق بالصغير،
و غاية ما يلزم مساواة الصغير و الكبير [١]. الحديث الرابع و المائة:
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه في محمد بن جعفر: الظاهر أنه ابن عون الأسدي الذي يروي عنه الكليني كثيرا، و يحتمل أن يكون ابن جعفر الزراد.
الحديث الخامس و المائة: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٥٢٤.