ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٦ - الحديث ١٠٢
عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عمَنْ أَصَابَ شَيْئاً فِدَاؤُهُ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِي بَدَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَامَ مَكَانَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً مَكَانَ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ فِدَاؤُهُ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ وَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَلَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِي الْأَرْنَبِ وَ الثَّعْلَبِ مِثْلُ مَا فِي الظَّبْيِ.
[الحديث ١٠١]
١٠١رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا فِي الثَّعْلَبِ.
[الحديث ١٠٢]
١٠٢وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ
الحديث الحادي و المائة:
و لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب و الأرنب.
و اختلف في مساواتهما للظبي في الإبدال من الطعام و الصيام، فذهب الشيخان و المرتضى و ابن إدريس إلى تساوي الثلاثة في ذلك، و اقتصر ابن الجنيد و ابن بابويه و ابن أبي عقيل على الشاة و لم يتعرضوا لإبدالها. و قوي السيد في المدارك [١] ثبوت الإبدال.
الحديث الثاني و المائة: صحيح.
[١]المدارك ص ٥٢٢.