ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٩ - الحديث ٩٥
[الحديث ٩٤]
٩٤مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ حَجَّةً فَيُعْطِيَهَا لِغَيْرِهِ رَوَى.
[الحديث ٩٥]
٩٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ
الورثة لا يخرجون عنه الحج، و إلا فيشكل التصرف في ذلك المال، نظرا
إلى أن الظاهر لهم تعيين الأجرة من غير هذا المال. الحديث الرابع و التسعون:
و في الكافي: عن أيوب بن الحر، عن بريد [١].
و اعلم أنه اعتبر المحقق و غيره في جواز الإخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدون، و إلا وجب استئذانهم، و هو جيد. و اعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر، و هو حسن.
و اعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم و إثبات الحق عنده، و إلا وجب استئذانه.
و حكى الشهيد في اللمعة [٢] قولا باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا و استبعده.
و قال في المدارك: مقتضى الرواية أن المستودع يحج، لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي [٣].
الحديث الخامس و التسعون: مجهول.
[١]فروع الكافي ٤/ ٣٠٦، ح ٦.
[٢]شرح الدمشقية ٢/ ٢٠٣.
[٣]مدارك الأحكام ص ٤٢٢.