ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢١ - الحديث ٩٧
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ مَاتَ النَّائِبُ فِي الْحَجِّ وَ كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ عُهْدَةُ الْحَجِّ وَ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ كَانَ عَلَى وَرَثَتِهِ إِنْ خَلَّفَ فِي أَيْدِيهِمْ شَيْئاً بَقِيَّةُ مَا عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ الطَّرِيقِقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الْحَجِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي عَنْهُ وَ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَنَاسِكِ رَوَى.
[الحديث ٩٦]
٩٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِحَجَّتِهِ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّتَهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.
وَ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٩٧]
٩٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ
الحديث السادس و التسعون:
و لا خلاف في الإجزاء إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، و اكتفى الشيخ في الخلاف و ابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام، و لم يعتبر دخول الحرم. و اختلف في أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا؟ المشهور العدم، و لعله أقوى.
الحديث السابع و التسعون: مرسل.