ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨١ - الحديث ١١١
[الحديث ١١٠]
١١٠ وَ الَّذِي رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ ذَبَحَ الْحَمَامَ وَ هُوَ مُحِلٌّ وَ الثَّانِيَ عَلَى مَنْ ذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١١١]
١١١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ.
وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ حَلَالًا وَ ذَبَحَ فِي الْحَرَمِ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الْقِيمَةِ مَا رَوَاهُ
الحديث العاشر و المائة:
الحديث الحادي عشر و المائة: مجهول.
و ربما ظهر من هذه الرواية وجوب التصدق بالقيمة، سواء زادت عن الدرهم أو نقصت، و أن سبب التنصيص على الدرهم كونه قيمتها وقت السؤال، و يؤيده حسنة الحلبي و حسنة معاوية بن عمار.
و قال العلامة في المنتهى: إن الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم و القيمة، و هو كذلك و إن كان المتجه اعتبار القيمة مطلقا [١].
[١]منتهى المطلب ٢/ ٨٢٥.