ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٣ - الحديث ١١٥
[الحديث ١١٤]
١١٤الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْبَيْضَةِ دِرْهَماً إِذَا كَانَ مُحْرِماً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١١٥]
١١٥مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَيْضَةً وَ كَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ
الحديث الرابع عشر و المائة:
و ذهب علماؤنا أجمع إلى أن في قتل الحمام شاة على المحرم، و المشهور أن في قتلها على المحل في الحرم درهم، و في فرخها للمحرم حمل، و للمحل في الحرم نصف درهم، و لو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران.
و الحمل بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا، و الجدي من أولاد المعز ما بلغ سنه كذلك.
و هذا الخبر يدل على الاكتفاء بالجدي مكان الحمل، و عمل به بعض المحققين من المتأخرين، و هو جيد.
الحديث الخامس عشر و المائة: صحيح.
و ذكر أكثر الأصحاب أن في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل، و قبل التحرك على المحرم درهم و على المحل ربع درهم، و لو كان محرما في الحرم لزمه درهم و ربع.
و كلام المحقق في الشرائع [١] و غيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٨٦.