ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٧ - الحديث ١٠٣
ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَقَالَ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِي الْقَطَاةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَى مِنَ الشَّجَرِ.
[الحديث ١٠٣]
١٠٣رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي الْقَطَاةِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرِ
و الظاهر أن أحمد بن محمد هو البزنطي، لأن هذا الخبر بعينه رواه
الصدوق عنه عن أبي الحسن عليه السلام [١]. و في التخصيص بالأرنب دلالة على عدم لزوم الشاة في الثعلب، لكن الخبر
الأول مع تأيده بالشهرة الكاملة لعله يكفي لثبوت الحكم فيه. الحديث الثالث و المائة:
و قال المحقق في الشرائع: في كل واحد من القطاة و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى [٢].
و قال في المدارك: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، و قد تقدم أن الحمل ما بلغ سنه من أولاد الغنم أربعة أشهر، و ذكر الشارح أن المراد بقوله" قد فطم و رعى" أنه قد آن وقت فطامه و رعيه، و إن لم يكونا قد حصلا له بالفعل.
و أورد هاهنا إشكال، و هو أن في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ
[١]من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٣٣، ح ٥.
[٢]شرائع الإسلام ١/ ٢٨٦.