شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٣١٧ - ل
[ الإِنكاح ] : أنكح المرأةَ : إِذا زوّجها.
قال الله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ )[١] وفي الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه : « المرأة لا تؤذِّن ولا تنكح ولا تؤمّ الرجال ». قال مالك ومن وافقه : لا ولاية للمرأة في النكاح ، فإِن ملكت عقدة النكاح بملك أو ولاء وكَّلت رجلاً ينكح عنها وكذلك قول الشافعي إِلّا أنه يقول : يزوج أمةَ المرأة أولياؤها.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : يجوز للمرأة أن تزوج أَمتها ونفسها.
[ الإِنكار ] : أنكره : نقيض عرفَه. قال الله تعالى : ( وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )[٢].
[ الإِنكاز ] : أنكز المستقون البئر : إِذا أفنوا ماءها.
قال ذو الرمة [٣] :
ذمام الركايا أنكزتها المواتح
[ الإِنكاظ ] : أنكظه : أي أعجله.
[ الإِنكال ] : أنكله فنكل : أي حمله على النكول.
[١]النور ٢٤ / ٣٢.
[٢]آل عمران : ٣ / ١٠٤ ، ١١٤ ، والتوبة : ٩ / ٧١.
[٣]عجز بيت له في ديوانه : ( ٢ / ٨٨٦ ) ، وصدره :
على حميريات كان عيونها
ونسب الإِبل إِلى حمير لشهرة الإِبل الحميرية وخاصة المهرية ، والمَهْرَةُ من قضاعة وقضاعة من حمير.