شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢٧٢ - ش
[ الإِنفاص ] : أَنْفَص في الضحك : إِذا أكثر.
وأَنْفَصَ ببوله : مثل أوزغ.
[ الإِنفاض ] : أنفض القومُ : إِذا ذهبت أموالهم.
وأنْفَضَوا : إِذا فني زادُهم ؛ وفي حديث أبي هريرة : « كنا مع النبي ، عليهالسلام ، في سفرٍ فأَرْمَلْنا وأَنْفَضْنا » [١]
[ الإِنفاط ] : أنفط العملُ يدَه فَنَفِطَتْ.
[ الإِنفاق ] : أنفق الرجلُ : من النفقة. قال الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ )[٢] اختلف الفقهاء في تحديد نفقة الزوجة ، فقال أبو حنيفة ومن وافقه : هي على ما يرى الحاكم ، على قدر اليسار والإِعسار ، وقال الشافعي : هي على الموسر مُدّان وعلى المتوسط مُدٌّ ونصف ، وعلى المُعْسِر مُدّ ، واختلفوا في العاجز عن الإِنفاق على امرأته ، فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومن وافقهم : لا يفرّق بينهما ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والشعبي والزهري ، وقال مالك : يفرّق بينهما بتطليقة رجعية ، فإِن أَيْسَر في العِدَّة فله عليها الرجعة. وقال الليث : يفرّق بينهما بتطليقة بائنة ، وللشافعي قولان : أحدهما : يفرّق بينهما إِذا طلبت ذلك ، ونحوُه عند سعيد ابن المسيب ، والثاني : لا يفرّق بينهما.
ويقال : أنفق القومُ : إِذا نفقت سوقهم.
وأنفق الرجل : إِذا ذهب ماله. قال ابن الأعرابي : ومنه قوله تعالى : ( إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ )[٣] أي : خشية الفقر.
[١]ذكره ابن الأثير في النهاية : ( ٥ / ٩٨ ).
[٢]الطلاق : ٦٥ / ٧.
[٣]الإسراء : ١٧ / ١٠٠.