شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٢٠٣ - ر
غسله ، وإِنما جُعل النضح لبول الغلام لخفته وقِلَّته ، وبول الجارية ألزج وأكثر ، فأمر بالمبالغة في غسله ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري ومن وافقهم ، وقال الشافعي : يُغْسل بول الصبية ، ويرش على بول الصبي إِذا لم يكن أكل الطعام.
وقال بعضهم : يقال : نضح الري : إِذا شرب دون الرِّي.
[ نَضَخَ ] : النَّضخ كاللطخ. يقال : نضخ ثوبه بالطيب ونضخ عليه الماءَ نضخاً : أي رشَّه ، وفي حديث قتادة : النضخ من النضح ، يريد أن نضخ البول وإِن قلَّ يجب غسله ، وهو قول الشافعي ومن وافقه ، وعند أبي حنيفة : النضخ القليل من البول كرؤوس الإِبر معفوٌ عنه لا يجب غسله.
وغيثٌ نضَاخ : غزير.
وعين نضاخة : تفور بالماء. قال الله تعالى : ( فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ )[١].
[ نَضِج ] اللحمُ نَضجاً ونُضجاً.
ونَضِج العنب وغيره من الفواكه.
[ نَضُرَ ] : النضرة والنضارة : الحُسْن. قال الله تعالى : ( تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ )[٢].
كلهم قرأ ( تَعْرِفُ ) على الخطاب ، ونَصْب نَضْرَةَ غير يعقوب فقرأ تُعرف على ما لم يُسَمَّ فاعله ، ورَفْع نضرةُ.
[١]الرحمن : ٥٥ / ٦٦.
[٢]المطففين : ٨٣ / ٢٤.