شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٣١٤ - ش
عليه عن اليمين إِذا طلبها المدعي ، وهو قول أبي حنيفة إِلّا في النكول عن اليمين في قتل النفس عمداً ، فالناكل يحبس حتى يحلف أو يُقِرَّ. وعند ابن أبي ليلى ومن تابعه : يحبس الناكل حتى يقرّ أو يحلف. وكذلك عن مالك ، وعنه : يحكم بالنكول. وعن الشافعي : يحبس حتى يُقِرّ أو يحلفَ. وعنه تردُّ اليمين على المدعي.
[ نكَح ] : النكاح : الجماع. يقال : نكح المرأة : إِذا جامعها.
قال الفرزدق [١] :
|
التاركين على طُهرٍ نساءهم |
|
والناكحين بشطَّي دجلة البقرا |
والنكاح : التزوج والعقد ، قال الله تعالى : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ )[٢]. وقال الأعشى [٣] :
|
ولا تقربنَّ جارةً إِن سرّها |
|
عليك حرام فانكحنْ أو تأبَّدا |
أراد تأبدن مؤكداً ، بالنون الخفيفة ، فأبدل من النون ألفاً في الوقف. وفي الحديث عن النبي عليهالسلام : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أخيها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى » [٤]. قالت الفقهاء : يحرم الجمع بين امرأتين في النسب أو الرضاع ، لو كان إِحداهما ذكراً لم يجز بينهما نكاح.
[ نكش ] : النكش ، بالشين معجمة : إِفناء
[١]ليس في ديوانه ط. دار صادر.
[٢]النساء : ٤ / ٣.
[٣]ديوانه : (١٠٣) ، والتأبُّدُ : أن تبقى عازباً طول العمر.
[٤]أخرجه أبو داود في النكاح ، باب : ما يكره أن تجمع بينهن في النساء ، رقم : (٢٠٦٥ و ٢٠٦٦) والترمذي في النكاح ، باب : ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، رقم : (١١٢٦).