شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٢٠
ما دام يتسخن) فان له حينئذ حالة غير قارة هى التأثر التسخني الّذي هو من مقولة أن ينفعل (فهو) يعني أن ينفعل (اذن غير السخونة لبقائها بعده) أى بعد التسخن الذي لا بقاء لمقولة أن ينفعل بعده بل السخونة أمر قار من مقولة الكيف و كذلك الاحتراق القار في الثوب و القطع المستقر فى الخشب (و غير استعداده لها) أى غير استعداد المتسخن للسخونة (لثبوته قبله) أى قبل التسخن الّذي هو من مقولة أن ينفعل بل ذلك الاستعداد من مقولة الكيف أيضا و لما كانت هاتان المقولتان أمرين متجددين غير قارين اختير لهما أن يفعل و أن ينفعل دون الفعل و الانفعال (قيل الوحدة و النقطة خارجية عنها) أى عن المقولات التسع (فبطل الحصر فقالوا لا نسلم أنهما عرضان اذ لا وجود لهما) فى الخارج (و ان سلمنا) أنهما عرضان موجودان (فنحن لم نحصر الاعراض) بأسرها (فيها) أى فى التسع على معنى أن كل ما هو عرض فهو مندرج تحتها غير خارج عنها حتى يرد علينا أن هناك عرضا خارجا عنها (بل) حصرنا فيها (المقولات و هى الاجناس العالية) على معنى أن كل ما هو جنس عال للاعراض فهو احدى هذه التسع (فلا تردان) أى الوحدة و النقطة علينا (الا اذا أثبتم أن كلا منهما مقول على ما تحته قول الجنس و تحته أجناس و لا يندرج فيما ذكرنا) حتى يثبت أنهما جنسان عاليان للاعراض خارجان عن التسع فيبطل بهما حصر الاجناس العالية فيها (و لم يثبت شيء منها) أى من هذه الامور الثلاثة لجواز أن يكون قولهما على ما تحتهما
[قوله فهو] اي ان ينفعل حال هذه العبارة كحال السابقة [قوله و كذلك الاحتراق القار في الثوب] أى الثابت فى الثوب فانه باق بعد الاحتراق المتجدد الّذي هو من مقولة ان ينفعل (قوله ان يفعل و ان ينفعل) الدالان على التجدد (قوله دون الفعل و الانفعال) فانهما قد يستعملان بمعنى الاثر الحاصل بالتأثير و التأثر [قوله اذ لا وجود لهما] كما ذهب إليه البعض و ان كان مخالفا لقول جمهور الحكماء و لذا قال و ان سلمنا
[قوله اذ لا وجود لهما في الخارج] قد أشرنا آنفا الى ان الوحدة موجودة عند الحكماء و المشهور من مذهب الحكماء ان النقطة أيضا موجودة فلا وجه لهذا الجواب المنعي لان الكلام على مذهب الحكماء (قوله و لا يندرج فيما ذكرنا حتى يثبت انهما جنسان عاليان) فان قلت يحتمل ان لا يندرج فيما ذكر و لكن يندرج تحت مقولة أخرى فلا يثبت بمجرد ما ذكر كونهما جنسين عاليين قلت بني الكلام على تقدير عدم اندراجهما تحت مقولة سوى التسع فلذا سكت عنه و تعرض لما يقبل المنع