شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٢١٤
التحريرين بمشخصة) أي بقضية شخصية حكم فيها على جزئى معين من افراد النظر فنقول النتيجة في كل نظر قياسى معلوم الصحة مادة و صورة لازمة لزوما قطعيا لما هو حق قطعا و كل ما هو كذلك فهو حق قطعا فالنتيجة في كل قياس صحيح حقة قطعا و هذا معني قولنا كل نظرى قطعى المادة و الصورة مفيد للعلم أما الصغرى فاذ لا معنى للعلم بصحة المادة و الصورة الا القطع بحقية المقدمات و حقية استلزامها للنتيجة و أما الكبرى فبديهية لا شبهة فيها و قد يقال بعبارة أخرى هكذا كل نظر صحيح في القطعيات لا يعقبه مناف للعلم يشتمل على ما يقتضي العلم مع عدم المانع و كل ما هو مشتمل على مقتضى العلم مع انتفاء المانع يفيد العلم و يستلزمه أما الصغرى فلان النظر الصحيح ما ينطوي على جهة الدلالة أعنى العلاقة العقلية الموجبة للانتقال الى المطلوب و قد اعتبرنا معه ارتفاع المانع و أما الكبرى فلامتناع تخلف الشيء عن المقتضى مع ارتفاع المانع و بالجملة فهاهنا قضيتان بديهيتان اذا نظرنا
(قوله أي بقضية شخصية) و هي ان هذا النظر مفيد للعلم فان قيل اثبات الكلية و المهملة اذا كان بنظر مخصوص كان الاثبات بنفس ذلك النظر الجزئي لانه مفيد للعلم قلت اثباتها بذلك النظر متوقف على صحة مقدماته و استلزامه لها و هو معنى الافادة فيكون اثباتها موقوفا على قولنا هذا النظر مفيد للعلم (قوله أما الصغرى الخ) استدلال على حقيتها بأنها بديهية لان تصور طرفيها كاف في الحكم و كل بديهي فهو حق و كذا قوله و أما الكبرى الخ و زاد قوله لا شبهة فيها اشارة الى أنها بديهية لا خفاء فيها أصلا لا باعتبار الحكم و لا باعتبار الطرفين بخلاف الصغرى فان فيها خفاء باعتبار الطرفين و بما ذكرنا ظهر أن الاعتراض بأن الاستدلال على الصغرى و الكبرى ينافي دعوى بداهتهما المستفادة من قوله و بالجملة فهاهنا قضيتان الخ و الجواب بأن الاستدلال المذكور تنبيه أو تعليل لمي و البديهي قد يكون نظريا من حيث لميته كلام منشؤه عدم التدبر فتدبر (قوله و بالجملة الخ) مجمل الجواب أن هاهنا قضيتان بديهيتان بأى عبارة عبرنا بهما اذا رتبناهما ترتيبا مخصوصا يفيد ذلك الترتيب العلم بتلك القضية الكلية أو المهملة فلا يكون اثبات الشيء بنفسه
(قوله فنقول النتيجة في كل نظر قياسى الخ) فان قلت معنى قولنا النظر يفيد العلم انه يستلزم العلم بالنتيجة فمن ينكر استلزام النظر الصحيح للنتيجة كيف يسلم لزوم النتيجة قلت المنكر هو استلزام النظر للعلم بالنتيجة و المذكور هو استلزام المقدمات للنتيجة و الفرق ظاهر و بالجملة عنوان العلمية يلاحظ هاهنا في اللازم و لا عنوان النظر فقط في جانب الملزوم فلا اشكال فتأمل (قوله و بالجملة فهاهنا قضيتان بديهيتان) قيل دعوى بداهتهما ينافى الصغرى و الكبرى اللهم الا أن يقال ما ذكر تنبيه فان قلت قوله في التحرير الاول و أما الكبرى فبديهية لا شبهة فيها يدل على نظرية الصغرى